الحر العاملي

153

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 4 ( 1507 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . باب 5 ( 1508 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن السواك للصايم ؟ فقال : يستاك أي ساعة من أول النهار إلى آخره . باب 6 ( 1509 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شم الريحان في الصوم ؟ فقال : أكره أن أخلط

--> الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، الباب 21 ( باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر ، إذا طهرت في شهر رمضان ، فإن أخرته عمدا فعليها القضاء ) . الجديد ، 10 : 69 / 1 ( 12849 ) ، والقديم ، 7 : 48 / 1 . نقله عن التهذيب : 1 : 393 / 1213 . في الوسائل : . . . تم توانت أن تغتسل . . . . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الامساك ، الباب 28 ( باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب ) . الحديد ، 10 : 83 / 5 ( 12894 ) ، والقديم ، 7 : 58 / 5 . نقله عن التهذيب : 4 : 262 / 783 . في الحجرية : ساعة شاء . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الامساك ، الباب 32 ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس وإنه يكره له التلذد ولا يحرم ) .